ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
في كتاب الصيد والذبائح
نجد " تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا إلا مع التقية " ـ ( 16 /282 ) .
و" باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية " . ( 16 / 292 ) .
وأبواب في تحريم السمك إذا مات في الماء ، أو خارج الماء إلا إذا أدركه الإنسان وهو يتحرك . ( انظر ج 16 ص 300 : 304 ) .
وفى كتاب الأطعمة والأشربة نجد تحريم السمك الذى ليس له قشور ، وأنواع أخرى من السمك . ( انظر ج 16 ص 329 وما بعدها ) .
و" باب تحريم أكل الطين والمدر " ( 16 / 391 ) .
و" باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( ع ) بقصد الشفاء .." ـ ( 16 / 395 ) .
و" باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثنى " ـ ( 16 / 429 ) ، وفى هذا الباب نجد قولهم : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحدا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرءون من أعدائنا . ثم قال u : أي الإمام الصادق : من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا " ( 16 / 430 ) .
و" باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم " . ( 16 / 478 ) وفى الباب أن إطعام الشيعى أحب إلى أئمتهم من إطعام مائة ألف من غيرهم . ( انظر 16 / 479) .
و" باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به ، وتحنيك الأولادبه " ( 17 / 211 ) .
وفى الباب : " يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة " .
" لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه فنستشفى به "
" أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا "
" إن ملكا من السماء يهبط في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات ، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه " ( 17 / 211 ـ 212) .
و" باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيجان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب " . ( 17 / 214 ) . وفيه : " نهران مؤمنان ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة وماء بلخ " ( 17/215 ) .
و" باب استحباب ذكر الحسين u ، ولعن قاتله عند الشرب " ( 17 /216 ) .
وفى الباب أن من فعل هذا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة ، وحط عنه مائة ألف سيئة ، ورفع له مائة ألف درجة ، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة .
وفى كتاب الفرائض والمواريث نجد ما يأتى:" باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ..." . ( 17 / 441 )
و" باب أنه لا يرث الإخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا " ( 17 / 444 ) .
" ورث على u علم رسول الله ـ r ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته " .
وأخبار البابين تدور حول عنوانيهما خلافا لما ثبت عن الرسول ـ r ، وأخذ به الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم .
" وباب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها " . ( 17 / 454 ) .
و" باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية " . ( 17 / 504 ) .
وفيه : إن لها الربع ، والباقى للإمام .
" وباب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ... " . ( 17 /517 ) .
والجزء الثامن عشر من وسائل الشيعة يبدأ بكتاب القضاء ، وأوله أبواب صفات القاضى وما يقضى به ، وهي أربعة عشر بابا ، تقع في 153 صفحة . وجلها ، إن لم يكن كلها ، فيه الغلو والتطرف والضلال مثل الذى رأيناه في عقيدتهم في الإمامة ، وذلك لاتصال القضاء بالإمامة .
ولا نستطيع هنا أن ننقل هذه الصفحات ، ولكن نكتفى بذكر شيىء منها .
فالباب الأول هو " باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة ، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ، ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق " . ( ص 2 : 5 ) .
وهم يحصرون الإيمان في الرافضة وحدهم دون المسلمين جميعا كما سبق في أكثر من موضع ، ولهذا لا يجيزون الترافع إلى غيرهم وهو ما عبروا عنه بقضاة الجور وحكامهم . وفى الباب أكثر من رواية أن من ترافع إلى غيرهم كان ممن حاكم إلى الطاغوت ، وبمنزلة من قال الله تعالى فيهم : "" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ""
والثالث " باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروى حكم الإمام فيحكم به " . ( ص 6 : 9 ) .
وفيه ينسبون لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال : إن مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبى ، أو وصى نبى ، أو شقى .
ويفترون الكذب كذلك على غيره أيضا ، فيروون عن الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ، ومتعلم ، وغثاء : فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ، وسائر الناس غثاء .
وأنه استنكر أن يقضى بقضاء أبى بكر وعمر مع قضاء على ، رضي الله تعالى عنهم جميعا ورضوا عنه .
والرابع " باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام " . ( ص 9 : 17 ). وهنا يستمرون في الافتراء على الأئمة الأبرار ، طعنا في الصحابة الكرام الأطهار : فمن المشهور أن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أعلم الأمة بالفرائض كما شهد له الرسول r فيما رواه الإمام أحمد في مسنده ( 3 / 184 ، 281 ) ، فإذا بالرافضة يفترون الكذب على الإمام الباقر رضي الله عنه ، وينسبون له أنه قال :
" أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية " .
وفى الباب السادس يفترون روايات تفيد عدم جواز تقليد غير أئمتهم ، وبطلان القياس حتى القياس الجلى قياس الأولوية ، وعدم حجية الإجماع ما لم يدخل فيه قول الإمام ، وعدم الأخذ بظاهر القرآن الكريم وتفسيره إلا ما نسبوه ـ كذبا - إلى أئمتهم . ( ص 20 : 41 ) .وقد رأينا من قبل الرزايا والبلايا عند عرض كتب التفسير عندهم .
والسابع " باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام " . ( ص 41 : 52 ) .
وفيه يذكرون تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم ، أي عامة المسلمين غير الرافضة .
والثامن " باب وجوب العمل بأحاديث النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها " ( ص 52 : 75 ) .
والإشارات السابقة لما نقله صاحب كتاب الوسائل من تلك الكتب المعتمدة عندهم تبين مدى ما عليه هؤلاء الرافضة من الضلال ، بل الكفر والزندقة ، حيث يذهبون إلى تكفير هذه الأمة الوسط خير أمة أخرجت للناس بدءا بخير الناس بعد الرسول ـ r ـ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ، وعن الصحابة الكرام البررة .
يا هؤلاء : كيف إذن يكون التقريب ؟ ! انظروا إلى ما مضى وما سيأتى !
والتاسع " باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ". ( ص 75 : 89 ) .
وفى الباب بيان الترجيح عند التعارض ، ويكون بالأخذ بإجماعهم ـ أي الرافضة ـ والشهرة بينهم ، ومخالفة العامة ، أي عامة المسلمين غير الرافضة ، ومخالفة المشهور عندهم ، والأمر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه ، والعمل بخلافهم : ( انظروا : بخلافهم ) ! .
وإلى دعاة التقريب أذكر بعض ما جاء من روايات هذا الباب منسوبة كذبا إلى الأئمة الأطهار :
في الرواية الأولي قال الراوى :
سألت أبا عبد الله u : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامـة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة . قلـت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالـف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جمعيا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ... إلـخ .
وفي الرواية التاسعة عشرة ، وكذلك في الثلاثين ، والحادية والثلاثين ، وغيرهـا : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم .
قلت للرضا u : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته ، وليس فى البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه .
وفي الحاشية عقب أحد علمائهم المعاصرين ـ فقال :
من جمله نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنة خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية ، فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة .
وفي الرواية الرابعة والعشرين :
قال أبو عبد الله u : أتدرى لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لا أدرى . فقال : إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين u عن الشيء الذى لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس .
والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا ، وأن من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم .
قال أبوعبد الله u : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .
والحادي عشر " باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة " (ص 98-111) .
والثالث عشر " باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام "(ص129-152) .
والرابع عشر " باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ـ صلي الله عليه وآله ـ المروى من غير جهة الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره منهم " ( ص 152- 154 ) .
هذا عرض سريع مختصر جدا ، ومنه ومن عناوين الأبواب الأخيرة يتبين لنا أنهم يرون وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى كتبهم في التفسير ، وكتب الحديث المعتمدة عندهم ، وقد قدمت دراسة وافية لهذه الكتب ، وبينت ما فيها من ضلال وكفروزندقة . وهذه الكتب توجب مخالفة الأمة الإسلامية كلها عداهم ، لو جعلنا الرافضة من هذه الأمة ، واتضح هذا جليا حتى عند التعارض والترجيح وما ليس فيه نص .
وإذا كنا نرى وجوب عدم تكفير طائفة تنتسب للإسلام مادامت لم تجمع على الكفر ، وعدم تكفير أشخاص بأعيانهم ما لم يتضح كفرهم ، إلا أن الأخذ بهذه الكتب المشار إليها يؤدى حتما إلى الكفر .
-
الاربعاء AM 08:31
2021-04-28 - 856