المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415321
يتصفح الموقع حاليا : 213

البحث

البحث

عرض المادة

في كتاب الصيد والذبائح

في كتاب الصيد والذبائح

 نجد " تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا إلا مع التقية " ـ ( 16 /282 ) .

و" باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية " . ( 16 / 292 ) .

    وأبواب في تحريم السمك إذا مات في الماء ، أو خارج الماء إلا إذا أدركه الإنسان وهو يتحرك . ( انظر ج 16 ص 300 : 304 ) .

    وفى كتاب الأطعمة والأشربة نجد تحريم السمك الذى ليس له قشور ، وأنواع أخرى من السمك . ( انظر ج 16 ص 329 وما بعدها ) .

و" باب تحريم أكل الطين والمدر " ( 16 / 391 ) .

و" باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( ع ) بقصد الشفاء .." ـ    ( 16 / 395 ) .

و" باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثنى " ـ ( 16 / 429 ) ، وفى هذا الباب نجد قولهم : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحدا   يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرءون من أعدائنا . ثم قال u : أي الإمام الصادق : من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا " ( 16 / 430 ) .

و" باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم " . ( 16 / 478 ) وفى الباب أن إطعام الشيعى أحب إلى أئمتهم من إطعام مائة ألف من غيرهم .  ( انظر 16 / 479) .

 و" باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به ، وتحنيك الأولادبه " ( 17 / 211 ) .

 وفى الباب : " يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة " .

 " لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه فنستشفى به "

" أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا "

" إن ملكا من السماء يهبط في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات ، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه " ( 17 / 211 ـ 212) .

و" باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيجان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب " . ( 17 / 214 ) . وفيه : " نهران مؤمنان ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة وماء بلخ " ( 17/215 ) .

و" باب استحباب ذكر الحسين u ، ولعن قاتله عند الشرب "   ( 17 /216 ) .

وفى الباب أن من فعل هذا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة ، وحط عنه مائة ألف سيئة ، ورفع له مائة ألف درجة ، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة .

وفى كتاب الفرائض والمواريث نجد ما يأتى:" باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ..." . ( 17 / 441 )

و" باب أنه لا يرث الإخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا " ( 17 / 444 ) .

 وفى الباب الأول :

    " ورث على u علم رسول الله ـ r ، وورثت فاطمة عليها السلام  تركته " .

وأخبار البابين تدور حول عنوانيهما خلافا لما ثبت عن الرسول ـ r ، وأخذ به الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم .

  " وباب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها " . ( 17 / 454 ) .

و" باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية " . ( 17 / 504 ) .

وفيه : إن لها الربع ، والباقى للإمام .

" وباب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ... " . ( 17 /517 ) .

 والجزء الثامن عشر من وسائل الشيعة يبدأ بكتاب القضاء ، وأوله أبواب صفات القاضى وما يقضى به ، وهي أربعة عشر بابا ، تقع في 153 صفحة . وجلها ، إن لم يكن كلها ، فيه الغلو والتطرف والضلال مثل الذى رأيناه في عقيدتهم في الإمامة ، وذلك لاتصال القضاء بالإمامة .

ولا نستطيع هنا أن ننقل هذه الصفحات ، ولكن نكتفى بذكر شيىء منها .

  فالباب الأول هو " باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة ، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ، ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق " . ( ص 2 : 5 ) .

 وهم يحصرون الإيمان في الرافضة وحدهم دون المسلمين جميعا كما سبق في أكثر من موضع ، ولهذا لا يجيزون الترافع إلى غيرهم وهو ما عبروا عنه بقضاة الجور وحكامهم . وفى الباب أكثر من رواية أن من ترافع إلى غيرهم كان ممن حاكم إلى الطاغوت ، وبمنزلة من قال الله تعالى فيهم :   "" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ""

والثالث " باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروى حكم الإمام فيحكم به " . ( ص 6 : 9 ) .

وفيه ينسبون لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال : إن مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبى ، أو وصى نبى ، أو شقى .

ويفترون الكذب كذلك على غيره أيضا ، فيروون عن الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ، ومتعلم ، وغثاء : فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ، وسائر الناس غثاء .

 وأنه استنكر أن يقضى بقضاء أبى بكر وعمر مع قضاء على ، رضي الله تعالى عنهم جميعا ورضوا عنه .

والرابع " باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام " . ( ص 9 : 17 ). وهنا يستمرون في الافتراء على الأئمة الأبرار ، طعنا في الصحابة الكرام الأطهار : فمن المشهور أن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أعلم الأمة بالفرائض كما شهد له الرسول r فيما رواه الإمام أحمد في مسنده  ( 3 / 184 ، 281 ) ، فإذا بالرافضة يفترون الكذب على الإمام الباقر رضي الله عنه ، وينسبون له أنه قال :

    " أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية " .

وفى الباب السادس  يفترون روايات تفيد عدم جواز تقليد غير أئمتهم ، وبطلان القياس حتى القياس الجلى قياس الأولوية ، وعدم حجية الإجماع ما لم يدخل فيه قول الإمام ، وعدم الأخذ بظاهر القرآن الكريم وتفسيره إلا ما نسبوه ـ كذبا - إلى أئمتهم . ( ص 20 : 41 ) .وقد رأينا من قبل الرزايا والبلايا عند عرض كتب التفسير عندهم .

 والسابع " باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام " . ( ص 41 : 52 ) .

وفيه يذكرون تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم ، أي عامة المسلمين غير الرافضة .

 والثامن " باب وجوب العمل بأحاديث النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها "   ( ص 52 : 75 ) .

  والإشارات السابقة لما نقله صاحب كتاب الوسائل من تلك الكتب المعتمدة عندهم تبين مدى ما عليه هؤلاء الرافضة من الضلال ، بل الكفر والزندقة ، حيث يذهبون إلى تكفير هذه الأمة الوسط خير أمة أخرجت للناس بدءا بخير الناس بعد الرسول ـ r ـ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ، وعن الصحابة الكرام البررة .

    يا هؤلاء : كيف إذن يكون التقريب ؟ ! انظروا إلى ما مضى وما سيأتى !

والتاسع " باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ".    ( ص 75 : 89 ) .

 وفى الباب بيان الترجيح عند التعارض ، ويكون بالأخذ بإجماعهم ـ أي الرافضة ـ والشهرة بينهم ، ومخالفة العامة ، أي عامة المسلمين غير   الرافضة ، ومخالفة المشهور عندهم ، والأمر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه ، والعمل بخلافهم : ( انظروا : بخلافهم ) ! .

 وإلى دعاة التقريب أذكر بعض ما جاء من روايات هذا الباب منسوبة كذبا إلى الأئمة الأطهار :

في الرواية الأولي قال الراوى :

سألت أبا عبد الله u : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامـة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة . قلـت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ ؟  فقال : ما خالـف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جمعيا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ  بالآخر ... إلـخ .

    وفي الرواية التاسعة عشرة ، وكذلك في الثلاثين ، والحادية والثلاثين ، وغيرهـا : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم .

  وفي الثالثة والعشرين :

    قلت للرضا u : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته ، وليس فى البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه .

وفي الحاشية عقب أحد علمائهم المعاصرين ـ فقال :

من جمله نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنة خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية ، فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة .

 وفي الرواية الرابعة والعشرين :

    قال أبو عبد الله u : أتدرى لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟   فقلت : لا أدرى . فقال : إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين u عن الشيء الذى لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس .

 

 وفي الثانية والثلاثين  :

   والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا ، وأن من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم  .

   وفي السادسة والأربعين   :

   قال أبوعبد الله u : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .

   والحادي عشر " باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة  " (ص 98-111) .

   والثالث عشر " باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام "(ص129-152) .

    والرابع عشر " باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام   النبي ـ  صلي الله عليه وآله ـ المروى من غير جهة الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره منهم  " ( ص 152- 154 )  .

    هذا عرض سريع مختصر جدا ، ومنه ومن عناوين الأبواب الأخيرة يتبين لنا أنهم يرون وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى كتبهم في التفسير ، وكتب الحديث المعتمدة عندهم ، وقد قدمت دراسة وافية لهذه الكتب ، وبينت ما فيها من ضلال وكفروزندقة . وهذه الكتب توجب مخالفة الأمة الإسلامية كلها عداهم ، لو جعلنا الرافضة من هذه الأمة ، واتضح هذا جليا حتى عند التعارض والترجيح وما ليس فيه نص  .

    وإذا كنا نرى وجوب عدم تكفير طائفة تنتسب للإسلام مادامت لم تجمع على الكفر ، وعدم تكفير أشخاص بأعيانهم ما لم يتضح كفرهم ، إلا أن الأخذ بهذه الكتب المشار إليها يؤدى حتما إلى الكفر  .

  • الاربعاء AM 08:31
    2021-04-28
  • 856
Powered by: GateGold