المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 415355
يتصفح الموقع حاليا : 283

البحث

البحث

عرض المادة

غسل مخرج البول

غسل مخرج البول

 اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة في وجوب الماء لغسل موضع الغائط إذا تعدى المخرج ، ونظر أصحاب المذاهب الأربعة أيضاً إلى تعدى المخرج في  البول ، فأوجبوا الماء حينئذ فقط كالغائط  ([1][141]) .

 أما الشيعة فقد فرقوا بين البول والغائط ورأوا وجوب الماء لغسل مخرج البول عموماً .

ولم يثبت عن الرسول r ـ من طريقى السنة والشيعة ـ أنه أوجب الماء ، ولكنهم استدلوا بروايات عن الأئمة مثل ما رووه عن الإمام الباقر : " لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . بذلك جرت السنة من رسول الله r وأما البول  فإنه لا بد من غسله " ([2][142]) .

 فإذا كانت السنة جرت بإجزاء الأحجار ، فمن أين استمدوا الحكم الآخر؟

 ورأي بعضهم أن التفرقة بين البول والغائط لأن الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابساً ، ويتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة ، والبول مائع جار لابد من تعديه المخرج ، وهو في تعديه أبلغ من دقيق الغائط ، فوجب فيه ما وجب فيما تعدى المخرج من مائع الغائط ، ولا خلاف في وجوب غسل ذلك ([3][143])  .

 وهذا التفسير ، إن صح لما كان هناك خلاف ، فالمذاهب الأربعة توجب الغسل إذا تعدى البول المخرج ، ولكن المعروف أن البول لا يتعدى المخرج في جميع الحالات ، ومن الشيعة أنفسهم من صرح بإيجاب الماء سواء تعدى البول المخرج أو لم يتعد ([4][144]) وهذا يناقض التفسير السابق .

 وقد رووا عن الإمام الصادق عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ، قال: " كل شيىء يابس زكى " .

 قال صاحب وسائل الشيعة ([5][145]) : " هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدى النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلا ".

 وأقول له : بل توجد الدلالة ، فكلمة " زكى" توحى بهذه الطهارة ، ولو كان المقصود غير ذلك لوضحه ([6][146]) ، أما التقية فإنها أسهل مركب للرفض وإن كان في البول ! مع العلم بأنه لا خلاف في أفضلية الماء .

 

 ([1][141]) انظر : حاشية ابن عابدين 1/350 ، وحاشيتى القليوبى وعميرة 1/43 ، وحاشية الدسوقى 1/112 ، والمغنى 1 / 153 . 

 ([2][142]) الاستبصار جـ 1 ص 55 .

 ([3][143]) انظر الحقائق 1/164 .

 ([4][144]) انظر كنز العرفان ص 17 .

 ([5][145]) جـ 1 ص 333 .

 ([6][146]) وبهذا يرد على السيد محسن الحكيم حيث عقب على الرواية السابقة بقوله " لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه لاطهارته بالمسح.                     ( مستمسك العروة  2/174) .

  • الاربعاء AM 07:21
    2021-04-28
  • 792
Powered by: GateGold