المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409157
يتصفح الموقع حاليا : 328

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

دعوى تعارض الأحاديث في شأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المشككين تعارض الأحاديث بشأن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، واستدلوا على ذلك بورود أحاديث صحيحة تنهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، في مقابل أحاديث أخرى تبيح الادخار فوق ثلاث. ويستدلون على ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- أنه صلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث»، وبما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا من الأضاحي ثلاثا»، ويزعمون أن الحكم لم ينسخ بدليل خطبة علي - رضي الله عنه- بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يعللون إنكارهم للنسخ بسد حاجة الفقراء والمحتاجين التي كان من أجلها التحريم.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن أحاديث إباحة ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخت أحاديث النهي عن الادخار فوق ثلاث، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

2)  نهي علي - رضي الله عنه- في خطبته عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث له أحد احتمالين:

الأول: أنه لم يبلغه النسخ.

الثاني: أن يكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

التفصيل:

أولا. عامة أهل العلم على نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام:

لا تعارض بين الأحاديث التي نهت عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبين الأحاديث التي أباحت الادخار، ولقد عرض هذه المسألة الإمام الحازمي في "الاعتبار": فبدأ بعرض الأخبار التي تدل على منع الادخار بعد ثلاث، وممن ذهب إلى هذا القول علي بن أبي طالب والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم، كما عرض الأحاديث التي تدل على الأخذ بنسخ النهي عن الادخار.

وقيل إن النهي عن ادخار اللحوم وإمساكها بعد ثلاث ثابت لثبوت العلة فإذا زالت العلة زال حكم النهي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فالإنسان له أن يدخر ويمسك ويتصدق بما شاء[1].

وفيما يلي بيان بأدلة من أنكر النسخ، ومن قال بثبوت النسخ، وبيان الراجح منها:

  • بيانالأحاديثالتيجاءت في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- أنه صلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث»[2].

وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا من الأضاحي ثلاثا»[3].

وعن القاسم أن ابن خباب أخبره «أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم، فقدم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه: لا أذوقه»[4].

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه»[5].

وعن ابن عمر أيضا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث»[6].

وكل هذه الأحاديث صحيحة إلا أنها منسوخة بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من إباحة الادخار فيما بعد، وهذا ما أخذ به الصحابة رضي الله عنهم، قال الإمام الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة، ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخار، ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعا فعمل بمقتضاهما[7].

أما الأحاديث الناسخة لحكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فهي كالآتي:

روى الإمام مسلم - رحمه الله - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا»[8].

قال الإمام النووي: هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا[9].

وعن جابر بن عبد الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا»[10].

وهذا الحديث فيه التصريح بإلغاء النهي عن الادخار.

يقول الإمام النووي: قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص مثل هذا الحديث، وتارة بإخبار الصحابي مثل قولهم: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار»، ومن الحديث ما يعرف نسخه بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع[11].

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، وقال غير مرة: لحوم الهدي»[12].

وعن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث»، (وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام)، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا - أو: ادخروا»[13].

وعن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: «قلت لعائشة: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير»[14].

وروى الإمام مسلم رحمه الله: عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة[15] التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا»[16].

يقول الإمام النووي: "وهذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث"([17]).

وأخرج الإمام أبو داود - رحمه الله -: عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيامض أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل»[18].

وفيه تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارها وإليه ذهب الجماهير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

ثانيا. خطبة علي بن أبي طالب، ونهيه عن أكل الأضحية فوق ثلاث له أحد احتمالين:

يقول الشافعي معقبا على حديثي: «علي بن أبي طالب» و «عبد الله بن واقد» واللذين جاءا بالنهي: فيهما دلالتان، دلالة على أن عليا سمع النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وكذلك بلغ النهي عبد الله بن واقد.

والدلالة الأخرى في ذلك هي أن الرخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم- لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ.

وعلى هذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره، قال فلما حدثت عائشة - رضي الله عنها - بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث بالرخصة فيها، بعد نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما كان ذلك للدافة...

كان هذا الحديث هو التام المحفوظ، وفيه سبب التحريم والإحلال. وكان على من علمه أن يصير إليه ويأخذ به [19].

قال النووي: قال القاضي: لقد اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، وقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي، والأكل منها بعد ثلاث، وإن حكم التحريم باق كما قاله علي بن أبي طالب، وابن عمر.

وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث «بريدة»، وهذا من نسخ السنة بالسنة.

وقال بعضهم ليس هو منسوخا بل كان التحريم لعلة، فلما زالت العلة زال النهي «التحريم».

وقال هؤلاء: والكراهة باقية لليوم ولكن لا يحرم، قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة - واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر.

قال النووي: «والصحيح نسخ النهي مطلقا» وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء؛ لصريح حديث بريدة وغيره[20].

وقد نقل الحافظ ابن حجر توجيه الإمام الشافعي وغيره لهذا الحديث، فقال: "قال الشافعي: لعل عليا لم يبلغه النسخ، وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم ابن حزم، فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد، فلذلك قال علي ما قال. قلت: أما كون علي خطب به وعثمان محصورا، فأخرجه الطحاوي من طريق الليث عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث ولفظه: «صليت مع علي العيد وعثمان محصور»، وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوي أيضا من طريق مخارق بن سليم عن علي رفعه: «إني كنت نهيتكم...، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم»[21]، ثم جمع الطحاوي بنحو ما تقدم.

قال الشافعي: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخا في كل حال. قلت - أي ابن حجر -: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية، فقال الرافعي: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.

ونقل ابن عبد البر قوله: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ[22].

قلت: والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة، وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم، لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة، قلت: واستبعدوه وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة لم تستد يومئذ إلا بما ذكر، فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا تستد إلا بلحم الأضحية، وهذا في غاية الندور[23].

وقال الشوكاني: بعد أن نقل محصل الخلاف السابق كما نقل الإمام النووي أيضا: وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه.

وقال تعليقا على حديث عائشة - رضي الله عنها -: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا»[24]، هذا وما بعده تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم[25].

ويؤكد القول بالنسخ أيضا ما ذكره صاحب كتاب "عون المعبود" يقول: وفيه - أي حديث عائشة السابق - تصريح بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم[26].

الخلاصة:

  • إننهيالنبي - صلىاللهعليهوسلم- عنادخارلحومالأضاحيفيأولالأمركانلحكمةجليلة،وهيسدحاجةالفقراءمنالأعراببالتصدقعليهممنلحومالأضاحي،وهذاماوضحتهالسيدةعائشة - رضياللهعنها - عندماسألهاابنعباس - رضيالله عنهما - فأجابت بأن النهي كان بسبب الدافة، وأن العلة قد زالت.
  • لقدأباحالنبي - صلىاللهعليهوسلم- فيأحاديثكثيرةادخارلحومالأضاحي،وهذايدلعلىنسخالنهيكقوله«كلواوادخروا»،وقوله: «كلواوأطعمواواحبسوا»،بلإنالنسخجاءصريحافيقوله: «كنتنهيتكم عن لحوم الأضاحي فامسكوا ما بدا لكم»، وقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا».
  • أماحديثعلي - رضياللهعنه- وأمرهالناسألايدخرواشيئافقدنقلابنحجرتوجيهالإمامالشافعيلهعلىأنهيحتملأنهلميبلغهالنسخ،أوأنيكون الوقت الذي نهى فيه كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ابن حزم بأن ذلك عندما حوصر عثمان - رضي الله عنه- فأصاب أهل البوادي الجهد بالمدينة، فأراد علي أن يتصدقوا على إخوانهم من الأمصار الأخرى.
  • لقدأجمعالعلماءوالفقهاءعلىأنأحاديث النهي عن لحوم الأضاحي منسوخة بما ورد من الأمر بالإباحة بعد ذلك، وهذا ما أكده الإمام الشافعي والنووي في شرحه لصحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم من العلماء.

 

 

 

(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م.

[1]. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت، ص 297 بتصرف.

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، (10/ 26)، رقم (5573). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، (7/ 3050)، رقم (5006).

[3]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، (10/ 27)، رقم (5574). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي وبيان نسخه، (7/ 3050)، رقم (5009).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، (10/ 26)، رقم (5568).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، (10/ 26)، رقم (5570).

[6]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي وبيان نسخه، (7/ 3050)، رقم (5011).

[7]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (12/ 48، 49).

[8]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، (7/ 3053)، رقم (5022)، (5023).

[9]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/3056).

[10] . صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي...، (7/3050)، رقم (5013).

[11]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/ 3056) بتصرف.

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، (10/ 26)، رقم (5567).

[13]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان ونسخه، (7/ 3052)، رقم (5017).

[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأطعمة، باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، (9/ 463)، رقم (5423).

[15]. الدافة: قوم من الأعراب يريدون المصر؛ أي أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها.

[16]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، (7/ 30513)، رقم (5012).

[17]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/3054).

[18]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الضحايا، باب: حبس لحوم الأضاحي، (8/ 7)، رقم (2810). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2813).

[19]. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، د. ت،ص297 بتصرف.

[20]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/ 3054) بتصرف.

[21]. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي رضي الله عنه، (2/ 297)، رقم (1235)، وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره.

[22]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: محمد الفلاح، مطبعة فضالة، المغرب، ط2، 1402هـ/ 1982م، (3/ 216).

[23]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 30، 31) بتصرف.

[24]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، (7/ 3051)، رقم (5012).

[25]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (6/ 2672).

[26]. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ، (8/ 7).

 

  • الاثنين AM 12:55
    2020-10-19
  • 1510
Powered by: GateGold