المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409007
يتصفح الموقع حاليا : 270

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى تعارض حديث «لا وصية لوارث» مع القرآن

دعوى تعارض حديث «لا وصية لوارث» مع القرآن(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الواهمين وجود تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» وبين قول الله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠)، فالوالدان وارثان على كل حال، ولا يحجبهما أحد عن الميراث، وبذلك يكون هذا الحديث - في زعمهم - مخالف لقول الله -عز وجل-في هذه الآية. هادفين من ذلك إلى الطعن في السنة بادعاء تعارضها مع كتاب الله عز وجل.

وجه إبطال الشبهة:

  • حديث: «لاوصيةلوارث»صحيح،وليسبينهوبينقولاللهتعالى: )كتبعليكمإذاحضرأحدكمالموتإنترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) تعارض؛ إذ إن الآية منسوخة بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في ناسخها.

التفصيل:

حديث: «لا وصية لوارث» صحيح:

إن قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) منسوخ بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».

وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود([1])، والترمذي([2])، والنسائي([3])، وابن ماجه([4])، وأبو يعلى([5])، وغيرهم.

وعلق عليه الألباني بقوله: "صحيح. وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، منهم أبو أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم"([6]).

وبعد هذا التدقيق من العلماء ينبغي ألا يطعن طاعن في هذا الحديث، وما صح من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما آية الوصية فقد كانت في بداية الإسلام، حيث كان العرب يعطون الأموال للأولاد وكانت الوصية للآباء فوصى الله للأقربين، وألحق الآباء بالأولاد في الميراث، أي: كانت الوصية في ابتداء الإسلام، فلما " نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية، ولا تحمل منة الموصي"([7])، وذلك في قوله تعالى: )للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7)( إلى قوله سبحانه وتعالى: )وصية من الله والله عليم حليم (12)( (النساء). قال ابن كثير: "ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»([8])، وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين قال: "جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: )إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) فقال: نسخت هذه الآية".

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: )الوصية للوالدين والأقربين( (البقرة: ١٨٠) قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله: )الوصية للوالدين والأقربين( نسختها هذه الآية: )للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7)( (النساء)، ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر، وأبي موسى، وسعيد ابن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وشريح، والضحاك، والزهري: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث، وقيل: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها"([9]).

وفي صحيح البخاري في باب لا وصية لوارث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منها السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع»([10]). قال ابن حجر: قول البخاري باب لا وصية لوارث هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع، كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وقال الترمذي: حديث حسن.

بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش، وغيرهم لا يختلفون في أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح «لا وصية لوارث» ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد"([11]).

"قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض، وقيل: كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية، واختلف في تعيين نسخ آية: )الوصية للوالدين والأقربين( فقيل: آية الفرائض. وقيل: الحديث المذكور. وقيل: دل الإجماع على ذلك، وإن لم يعين دليله " ([12]).

"وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة: الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض، وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». رواه أبو أمامة، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء، ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع، والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله -سبحانه وتعالى- ومن عنده، وإن اختلفت في الأسماء...، ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث، فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين.

وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء، وثبتت للأقربين الذين لا يرثون، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين، وجماعة من أهل العلم، وفي البخاري عن ابن عباس قال: «كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع».

وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة، وبقيت الوصية ندبا، ونحو هذا قول مالك رحمه الله، وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي" ([13]).

 قال ابن قدامة: تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا؛ لأن الله تعالى قال: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية( (البقرة: ١٨٠) فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث، وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم»([14]) ([15]).

 ثم قال ابن قدامة: "والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء - علمت في ذلك - إذا كانوا ذوي حاجة؛ وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم... وقال تعالى: )وآتى المال على حبه ذوي القربى( (البقرة: ١٧٧) فبدأ بهم، ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذلك بعد الموت، فإن أوصى لغيرهم وتركهم، صحت وصيته، وفي قول أكثر أهل العلم، فقد قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته. وعن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: للذي أوصى له ثلث الثلث، والباقي يرد إلى قرابة الموصي؛ لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث، والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله"([16]).

قال ابن حزم: "ولا تحل الوصية لوارث أصلا، فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له، فإن أوصى لوارث، ثم صار غير وارث لم تجز له الوصية؛ لأنها إذا عقدها كانت باطلة، سواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا؛ لأن الكواف نقلت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا وصية لوارث"، فإذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يبتدءوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهم، وهذا هو قول المزني، وأبي سليمان" ([17]).

يقول الشعراوي: وأما قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180)( (البقرة) فقد كان هذا الحكم "قبل تشريع الميراث، فالناس قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء، وحرمان الوالدين والأقربين. وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية، وقد يكون الوالدان من الكفار، لذلك لا يرثان من الابن، ولكن الحق يقول: )ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير (14) وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون (15)( (لقمان).

إن الحق تبارك وتعالى يذكر عباده بفضله عليهم، وأيضا بفضل الوالدين. ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لهما في هذا الشرك، ولكن هناك الأمر بمصاحبتهما في الحياة بالمعروف، واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنهج الحق؛ لذلك فالإنسان المؤمن يستطيع أن يوصي بشيء من الخير في وصيته لأبوين حتى ولو كانا من الكافرين، ونحن نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان، والباقي للميراث الشرعي، أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوي الكريم: «لا وصية لوارث»([18]).

ففرض الوصية للوالدين بهذه الآية منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».

ويرى بعض الفقهاء أن الآية منسوخة بآيات المواريث في سورة النساء، وهذا الحديث دليل على النسخ على طريقة الشافعي، وليس هو الناسخ للآية.

"لكن من تحقق وجد أن آيات المواريث لا تنفي صحة الوصية للوالدين مع ما فرضت لهما من الميراث، وشرط صحة النسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ، وهو موجود في هذا الحديث، فالسنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تنسخ الآية من كتاب الله؛ لأن الجميع من عند الله"([19]).

وقد قال ابن قتيبة في آية الوصية: إن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المواريث، فإن قيل: وما في آية المواريث من نسخها، فإنه قد يجوز أن يعطى الأبوان حظهما من الميراث، ويعطيا - أيضا - الوصية التي يوصى بها لهما.

قلنا: لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى جعل حظهما في ذلك الميراث، المقدار الذي نالهما بالوراثة، وقد قال تعالى بعد آية المواريث: )تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (14)( (النساء).

فوعد الله على طاعته - فيما حد من المواريث - أعظم الثواب، وأوعد على معصيته - فيما حد من المواريث - بأشد العقاب، فليس لأحد أن يوصل إلى وارث من المال أكثر مما حد الله تعالى وفرض. وقد يقال: إنها منسوخة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»([20]).

وقد قال صاحبا تفسير الجلالين: إن آية الوصية منسوخة بآية الميراث وبحديث «لا وصية لوارث»([21]).

وبذلك يتبين من خلال آراء العلماء والفقهاء والمفسرين أن آية الوصية وهي قوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180)( (البقرة: ١٨٠) منسوخة سواء بآية المواريث وهي قوله تعالى: )يوصيكم الله في أولادكم( (النساء: ١١) أو بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، أو بالآية والحديث معا.

وعلى أية حال، فإن آية الوصية قد أجمع على أنها منسوخة، وإن كانوا قد اختلفوا في ناسخها، فإن الإجماع على نسخها، وعدم إعمالها يكفي دليلا على عدم وجود تعارض بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، فالإقرار بنسخ آية الوصية من قبل الجمهور يكفي دليلا واضحا على عدم تعارضها مع الحديث الشريف، وإن كانت الآية منسوخة وغير معمول بها - فأين التعارض الذي يدعون بين آية الوصية وحديث «لا وصية لوارث؟!»

الخلاصة:

  • إنقولالنبيصلىاللهعليهوسلم: «لاوصيةلوارث»لايتعارضمعقولهتعالى: )كتبعليكمإذاحضرأحدكمالموتإنتركخيراالوصيةللوالدينوالأقربين( (البقرة: ١٨٠)؛ لأن هذه الآية منسوخة كما أجمع العلماء على ذلك، فمنهم من قال بنسخها بالحديث، ومنهم من قال بنسخها بآية المواريث، ومنهم من قال بنسخها بالاثنين معا.
  • قدكانتآيةالوصيةفيابتداءالإسلام،فلمانزلتآيةالمواريثنسختها،وصارتالمواريثالمقدرةفريضةمن الله، يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، وقد جاء في الحديث الشريف:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث».

 جاء الإجماع على نسخ آية الوصية وعدم إعمالها، وهذا يكفي دليلا على عدم وجود تعارض بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، فإن كانت الآية منسوخة فأين التعارض الذي يدعونه بين آية الوصية وحديث: «لا وصية لوارث».

 

 

 (*) تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، تحقيق: سعيد محمد السناري، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2006م.

[1]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الإجارة، باب: في تضمين العارية، (9/ 347)، رقم (3560). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2870).

[2]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث، (6/ 258)، رقم (2203). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2120).

[3]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، (2/ 602)، رقم (3656). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (3641).

[4]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوارث، (2/ 905)، رقم (2713). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2713).

[5]. إسناده حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده، مسند عمرو بن خارجة، (3/ 78)، رقم (1508). وقال عنه حسين سليم أسد في تعليقه على المسند: إسناده حسن.

[6]. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (6/ 87، 88).

[7]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (1/ 211).

[8]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: الوصايا، باب: إبطال الوصية لوارث، (2/ 602)، رقم (3656).

[9]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (1/ 211، 212).

[10]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوارث، (5/ 438)، رقم (2747).

[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 438) بتصرف.

[12]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 439).

[13]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (2/ 262، 263).

[14]. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، (2/ 904)، رقم (2709). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2709).

[15]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، 1413هـ/ 1992م، (8/391) بتصرف .

[16]. المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، 1413هـ/ 1992م، (8/ 394،395).

[17]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (9/ 316).

[18]. تفسير الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، (2/ 757،758).

[19]. المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط 3، 1423هـ/ 2006م، ص 236.

[20]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، تحقيق: سعيد محمد السناري، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1427هـ/ 2006م، ص259، 260.

[21]. تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، دار الحديث، القاهرة، ط1، ص34.

 

  • الاحد PM 07:13
    2020-10-18
  • 2677
Powered by: GateGold