المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413336
يتصفح الموقع حاليا : 241

البحث

البحث

عرض المادة

الفهم الخاطئ لحديث "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء"

الفهم الخاطئ لحديث "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء"(*)

مضمون الشبهة:

يفهم بعض المتوهمين خطأ الحديث المتفق عليه، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»؛ مدعين أن الرواة في نقلهم لهذا الحديث قد فهموا أن ذلك إنما هو في الصلاة، وهذا يخالف إنكاره - صلى الله عليه وسلم - فعل التصفيق في الصلاة من المسلمين؛ حيث قال: «إنما التصفيق للنساء»؛ بمعنى أنه من عادة النساء والجواري، أما إذا انتاب أحدا شيء في الصلاة - والخطاب للذكور والإناث - فليسبح، وهذا شيء طبيعي؛ لعدم وجود فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. ويستدلون على ذلك بأن التصفيق من اللهو والعبث الذي يتنافى مع الصلاة التي يجب فيها الخشوع والتدبر، فضلا عن أنه عادة الجاهليين أثناء صلاتهم عند البيت مع التصويت العالي.

وجه إبطال الشبهة:

  • ليسفيالحديثمايوهمخطأالرواةفيفهمه؛فالتسبيحللرجال،والتصفيقللنساءفقطإذاانتابأيامنهماأمرفي الصلاة؛ كما صرحت بذلك روايات أخرى صحيحة للحديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: «... فليسبح الرجال، وليصفق النساء»، وهذا يعد دليلا على التخصيص، كما أجمع جمهور العلماء، والعلة في ذلك أن النساء مأمورات بخفض أصواتهن، لا سيما عند حضور الرجال خشية الافتتان بها؛ لذا منعن من التسبيح، وشرع لهن التصفيق بغرض تنبيه الإمام على خطئه فحسب، وهو بذلك يعد أمرا عارضا، وليس من باب اللهو والعبث الذي يفعله أهل الجاهلية أثناء صلاتهم عند البيت؛ إذ لو كان كذلك لما شرعه الإسلام.

التفصيل:

من الثابت أن حديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»[1] حديث صحيح؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري أيضا بنفس اللفظ عن سهل بن سعد رضي الله عنه[2].

ونلحظ في هذا الحديث أنه يتحدث عن أمر التسبيح والتصفيق في أثناء الصلاة، وليس خارجها، كما دل على ذلك رواية أخرى للإمام مسلم في صحيحه جاء في آخرها: "وزاد: في الصلاة"[3]، وقد روى مثلها الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة»[4].

ويؤكد هذا تبويب الإمام النووي لحديث مسلم بقوله: "باب تسبيح الرجل، وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة"[5].

وعليه؛ يتضح أن ما ادعاه مثيرو الشبهة من أن الرواة هم الذين فهموا من الحديث - موضوع الشبهة - أنه يتعلق بالصلاة في داخلها - لا غضاضة فيه، وليس أمرا متعجبا منه؛ لأنه قد صرح به في بعض روايات الحديث (كما ذكرنا).

ومن ثم، فإن قال قائل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «التصفيق للنساء» معناه: أنه من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له (أي: للرجل)، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة، كما قال مالك وغيره.

قلنا: هذا مردود، كما قال ابن حجر في (الفتح): وتعقب برواية حماد بن يزيد عن أبي حازم في الأحكام (يعني في كتاب الأحكام) بصيغة الأمر: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفح[6] النساء»[7] [8].

وهذه الرواية قد وردت في حديث طويل يتحدث عن الصلاة؛ حتى لا يقول قائل: إن الأمر في الحديث عام، وليس خاصا بالصلاة، ويؤكد هذا أن الإمام أحمد قد روى في مسنده هذا الحديث بسند صحيح، وقد جاء في آخره: «إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال، وليصفح النساء»[9]، وقد رواه أيضا أبو داود[10]، والنسائي[11]، والدارمي[12]، وأبو يعلى[13]، وابن حبان[14]بأسانيد صحيحة.

ويعلق ابن حجر على ما سبق، فيقول: "فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة"[15].

وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال"[16].

ولكن مع ذلك، فقد ذكر الحافظ العراقي في "طرح التثريب" قائلا: "وعن مالك رواية موافقة للجمهور، وجزم بها عنه ابن المنذر، فقال بعد ذكر حديث التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، قال بظاهر هذا الخبر مالك"[17].

وعليه، قال القرطبي فيما حكاه عنه ابن حجر في "الفتح": "القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا"[18].

وقال الحافظ العراقي: "وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف والخلف"[19].

وقد نقل عن ابن حزم قوله: "روينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»، ولا يعرف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف"[20].

وتأسيسا على ما سبق، فإن النساء قد شرع لهن التصفيق في الصلاة، ولم يشرع لهن التسبيح كالرجال؛ وذلك لأنهن مأمورات بخفض أصواتهن مطلقا خشية الافتتان بها[21].

قال العيني: "إنما كره لها التسبيح؛ لأن صوتها فتنة، ولهذا منعت من الأذان، والإمامة والجهر بالقراءة في الصلاة"[22].

ويقول الشيخ مصطفي العدوي: "منع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء من التسبيح في الصلاة لعلة، وهي ألا يشتغل بهن الرجال، فكل ما يلفت النظر إلى المرأة يمنع"[23].

هذا كله من باب سد الذرائع، فلقد حرص الشرع الحنيف على سد أية ذريعة تؤدي إلى أية فتنة، ومن ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الخلوة والاختلاط بين الجنسين، ومصافحة الأجنبي أو الأجنبية، وزيارة القبور للنساء وغير ذلك.

ومن ثم يقول ابن رجب الحنبلي: فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة - رضي الله عنها - سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف؛ فإن المحذور سماع الرجل صوت المرأة، وهو مأمون ها هنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح مع الرجال[24].

وعليه، فلا يحق لمدع أن ينكر مشروعية تصفيق المرأة في الصلاة بدعوى أنه لا فرق بين صلاتها وصلاة الرجل؛ وذلك لورود الأحاديث الصحيحة بالتخصيص، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء.

ومما سبق يتبين لكل مدع أن التصفيق للنساء مشروع عند الحاجة، وهذا بالطبع يعني أنه أمر عارض في الصلاة؛ لذا كان قول مثيري الشبهة: إن التصفيق من اللهو والعبث الذي يتنافى مع الصلاة التي يجب فيها الخشوع والتدبر - قولا لا معنى له ولا عبرة؛ إذ إنه محال أن تصفق المرأة في الصلاة تصفيقها في خارجها، وإن حدث مرة أو أكثر؛ فإنه يدل على عدم فقه من قامت به للصلاة، وما يتطلب فيها من الانكسار والخشوع لله عز وجل؛ لأن التصفيق المراد هو بغرض تنبيه الإمام على خطئه فحسب، وهو بذلك لا يعد بحال من اللهو والعبث الذي يتنافى مع الصلاة، إذ لو كان كذلك لما شرعه الإسلام.

وإذا جاريناهم في القول بأن هذا التصفيق من اللهو والعبث الذي يتنافى مع الصلاة، فإن رفع المرأة صوتها بالتسبيح - في حضور الرجال - أشد منافاة للصلاة؛ لأن صوتها فتنة، وهذا من شأنه أن يلفت مسامع الرجال إليها، فتفسد صلاتهم؛ ومن ثم فليس هناك خيار ثالث، فهل تترك الصلاة هكذا بدون تنبيه حتى يأثم الجميع؟!

وأما عن قولهم: إن التصفيق عادة الجاهليين أثناء صلاتهم عند البيت، مع التصويت العالي؛ فإنه لا يقوم دليلا ألبتة على إنكارهم تصفيق المرأة في الصلاة؛ وذلك لأنه مصحوب - كما قالوا - بالتصويت العالي، بل إنه مقدم عليه، كما جاء في القرآن، وذلك في قوله عز وجل: )وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية( (الأنفال: ٣٥).

قال الثعالبي: "المكاء: الصفير، قاله ابن عباس والجمهور، والتصدية: عبر عنها أكثر الناس بأنها التصفيق، وذهب أكثر المفسرين إلى أن المكاء والتصدية إنما أحدثهما الكفار عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتقطع عليه وعلى المؤمنين قراءتهم وصلاتهم وتخلط عليهم"[25].

ونحن نقول: إذا كان هذا هو تصفيق أهل الجاهلية؛ فإن لتصفيق المرأة المسلمة في الصلاة شأنا آخر؛ إذ إنه مشروع بغرض تنبيه الإمام علي خطئه فحسب - كما أوضحنا من قبل - ناهيك عن عظم الفارق بين صلاتنا، وصلاة هؤلاء الجاهليين التي ليست بصلاة، بل هي لهو ولعب.

ومن خلال ما سبق يتبين لكل واهم ومدع أن حديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» صريح في مشروعية التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء عندما يعتريهما شيء في الصلاة، كما دلت على ذلك أحاديث أخرى صحيحة، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء، ولا يعني هذا أن التصفيق من عادة النساء والجواري كما توهم هؤلاء.

الخلاصة:

  • إنحديث: «التصفيقللرجال،والتسبيحللنساء»متفقعلىصحته، بل هو في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد قوية صحيحة.
  • لقدوردتأحاديثكثيرةصحيحةتصرحبأنتسبيحالرجال،وتصفيقالنساءإنماهوفيالصلاة،وقدجزمبعضهابذلكعنطريقصيغةالأمر،كحديث: «فليسبح الرجال، وليصفق النساء»، وهذا يعد دليلا على التخصيص.
  • لقدأجمعجمهورالعلماءعلىمشروعيةالتسبيحللرجال،والتصفيقللنساءعندمايعتريهمشيءفيالصلاة.
  • لـماكانتالنساءمأموراتبخفضأصواتهنمطلقا؛خشيةالافتتانبهن،شرعلهنالتصفيقفيالصلاة، ومنعن من التسبيح في حضور الرجال، وذلك من باب سد الذرائع.
  • إنصلاةالمرأةكصلاةالرجلإلاماقامعليهدليلبالتخصيص،وقدقامالدليلعلىاختصاصهنبالتصفيقدونالتسبيح.
  • إنالتصفيقلايعدبحالمناللهووالعبثالذييتنافىمعالصلاة - كمايدعيمثيروالشبهة - وذلك لأن الغرض منه هو تنبيه الإمام على خطئه فحسب، وهو بذلك يعد أمرا عارضا؛ إذ لو كان كذلك لما شرعه الإسلام.
  • إنتصفيقالجاهليينأثناءصلاتهمعندالبيتلايعددليلاألبتةعلىإنكارمثيريالشبهةتصفيقالمرأةفيالصلاة؛وذلكلأنالأولمصحوببالصفير والتصويت العالي، أما الصلاة في الإسلام فلها شأن آخر، فهي تتطلب الخضوع والخشوع لله عز وجل.

 

 

 

(*) تحرير العقل من النقل، سامر إسلامبولي، مكتبة الأوائل، دمشق، 2001م.

[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء، (3/ 93)، رقم (1203). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، (3/ 1003)، رقم (929).

[2]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء، (3/ 93)، رقم (1204).

[3]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، (3/ 1003، 1004)، رقم (931).

[4]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، (20/ 153)، رقم (10599). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[5]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1003).

[6]. التصفيح: التصفيق. (انظر: لسان العرب، مادة: صفح).

[7]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأحكام، باب: الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، (13/ 194)، رقم (7190).

[8]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (3/ 93) بتصرف.

[9]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، رقم (22867). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[10]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة، (3/ 154)، رقم (937). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (941).

[11]. صحيح: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: الإمامة، باب: استخلاف الإمام إذا غاب، (1/ 128)، رقم (801). وصححه الألباني في صحيح وضعيف النسائي برقم (793).

[12]. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب: الصلاة، باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، (1/ 365)، رقم (1364). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

[13]. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده، حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، (13/ 437)، رقم (7524). وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى.

[14]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره، (6/ 39)، رقم (2261). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم.

[15]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (3/ 93).

[16]. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري، مؤسسة قرطبة، القاهرة، (21/ 107).

[17]. طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، (2/ 214).

[18]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (3/ 93).

[19]. طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، (2/ 213).

[20]. طرح التثريب في شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، (2/ 214).

[21]. انظر: مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي، (3/ 706).

[22]. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ملتقى أهل الحديث (12/ 16).

[23]. دروس صوتية، الشيخ مصطفي العدوي، موقع الشبكة الإسلامية، (15/ 6).

[24]. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن الجوزي، السعودية، ط2، 1422هـ، (6/ 380).

[25]. الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د. ت، (2/ 96).

 

  • الاحد AM 01:49
    2020-10-18
  • 1616
Powered by: GateGold