المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 412501
يتصفح الموقع حاليا : 379

البحث

البحث

عرض المادة

لا بد من أصل يرجع إليه عند الاختلاف

فكان رحمه الله تعالى يقول في كيفية مناظرة المخالفين لأهل السنة وإلزامهم الحجج العقلية والنقلية: لا يخفى على كل متناظرين في فن من الفنون أنه لا بد لهما من أصل يرجعان إليه عند الاختلاف يكون متفقا عليه عندهما. فإذا كانت المناظرة مثل بين حنفي وشافعي في مسئلة فقهية فإنهما يرجعان إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فمن أقام دليله منهما بواحد من هذه وعجز الآخر كانت الغلبة له أعني من أقام الدليل. وأما إذا لم يكن لهما أصل يرجعان إليه عند الاختلاف يكون متفقا عليه عندهما بأن كان كل منهما يرجع إلى أصل لا يقول به الآخر فلا تمكن المناظرة بينهما. فإذا كانت المناظرة بين سني وغيره من المبتدعة من أي طائفة كانت فلا بد أن يتفقا قبل المناظرة على أصل يرجعان إليه عند الاختلاف. فإن كان المبتدع لا يقول بالعمل بكتب أهل السنة ولا بقول الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين وغيرهم من أهل السنة فلا بد من أن السني يجتهد باللطف وحسن السياسة حتى يلزمه أولا بالإلزامات العقلية التي تلجئه إلى الإقرار والاعتراف بأصل يكون مرجعا عند الاختلاف كالقرآن العزيز. كأن يقول: هل تؤمن بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله المترل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبد بتلواته المتحدى بأقصر سورة منه؟ فإن أنكر ذلك أو شك فيه كفر؛ فلا يحتاج إلى المناظرة معه بل تجرى عليه أحكام الكافرين. وكذا إن أعتقد أن في القرآن تغييرا وتبديلا لأنه مكذب لقول الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (1)



(1) الحجر: 9

 

  • الثلاثاء AM 02:22
    2022-05-10
  • 565
Powered by: GateGold